السيد محمد صادق الروحاني
273
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
وللزوجة دائماً ليلة من اربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة .
--> ( 1 ) منهم العلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 90 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 186 ، والبحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 591 - 592 .